ومندوب، فهي المبالغة في أصل الطاعة، وإطلاقها على النفل غير المفروض والمندوبات ونحو ذلك هو من قبيل الاصطلاح الفقهي باعتبار أن النوافل والمندوبات مكملات للفرائض التي هي أصل الطاعات" (١).
وقال العثيمين ﵀: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ "أي: ازداد خيراً في الطاعة؛ ويشمل الواجب، والمستحب؛ وتخصيص التطوع بالمستحب اصطلاح فقهي؛ أما في الشرع فإنه يشمل الواجب، والمستحب" (٢).
ولكن هذا لا يعني ولا يلزم معارضته للاصطلاح اللغوي لأننا إذا نظرنا إلى معنى التطوع في اللغة نجد أنه لا يختلف عن معناه عند الفقهاء.
قال الراغب: التطوع: لغة تكلف الطاعة، وعرفا: التبرع بما لا يلزم كالنفل قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ " (٣).
وقال الكفوي (٤): "التطوع: في الأصل: تكلف الطاعة، وفي التعارف: تبرع بما لا يلزم كالنفل"(٥).
وقال ابن منظور:" التطوع: ما تبرع به من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه"(٦).
وبهذا يتبين أنه لا اختلاف في معنى التطوع في اصطلاح الفقهاء واللغويين، وإنما الاختلاف بين الاصطلاح الفقهي واللغوي وبين الاصطلاح الشرعي كما تقدم من قول العثيمين ﵀.
(١) زهرة التفاسير: أبي زهرة (١/ ٤٧٨). (٢) تفسير القرآن الكريم: العثيمين (٢/ ١٨٥). (٣) المفردات: الراغب الأصفهاني (ص: ٥٢٩، ٥٣٠)، وانظر: التوفيف على مهمات التعريف: زين الدين محمد (ص: ٩٩). (٤) وهو: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء: صاحب الكليّات كان من قضاة الأحناف. عاش وولي القضاء في (كفه) بتركيا، وبالقدس، وببغداد. وعاد إلى إستانبول فتوفي بها، مات سنة ١٠٩٤ هـ. ينظر: الأعلام: الزركلي (٢/ ٣٨). (٥) الكليات: الكفوي (ص: ٣١٥). (٦) لسان العرب: ابن منظور (٨/ ٢٤٣)، وانظر: تاج العروس: الزبيدي (٢١/ ٤٦٦).