وَقَالَ غَيْرُهُ (١): غَيَابَةٌ: كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ (٢) عَنْكَ شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةٌ، وَالْجُبُّ: الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ (٣). ﴿بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ بِمُصَدِّقٍ. ﴿أَشُدَّهُ﴾: قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي النُّقْصَانِ، يُقَالُ: بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغُوا أَشُدَّهُمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاحِدُهَا شَدٌّ (٤).
وَالْمُتَّكَأُ: مَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ، أَوْ لِحَدِيثٍ، أَوْ لِطَعَامٍ، وَأَبْطَلَ الَّذِي قَالَ: الْأُتْرُجُّ (٥)، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْأُتْرُجُّ، فَلَمَّا (٦) احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ (٧) الْمُتَّكَأُ مِنْ نَمَارِقَ فَرُّوا إِلَى شَرٍّ مِنْهُ، فَقَالُوا (٨): إِنَّمَا هُوَ الْمُتْكُ سَاكِنَةَ التَّاءِ، وَإِنَّمَا الْمُتْكُ طَرَفُ الْبَظْرِ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا: مَتْكَاءُ، وَابْنُ الْمَتْكَاءِ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أُتْرُجٌّ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَّكَأِ.
﴿شَغَفَهَا﴾ يُقَالُ (٩): إِلَى (١٠) شِغَافِهَا (١١)، وَهْوَ غِلَافُ قَلْبِهَا، وَأَمَّا شَعَفَهَا فَمِنَ الْمَشْعُوفِ. ﴿أَصْبُ﴾: أَمِيلُ (١٢).
(١) "وقال غيره": عليه صح. وسقط عند أبي ذر.(٢) عليه صح صح.(٣) على آخره صح.تطو: تعرش بالحجارة والآجر. (انظر: لسان العرب، مادة: طوي).(٤) عليه صح.(٥) لأبي ذر وعليه صح: "الْأُتْرُنْجُ".(٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "فيما".(٧) لأبي ذر وعليه صح: "بأنَّ".(٨) لأبي ذر وعليه صح: "وقالوا".(٩) كذا ثبت للحموي.(١٠) ليس عند أبي ذر.(١١) "يُقَالُ إِلَى شِغَافِهَا": لأبي ذر وعليه صح: "بلَغ شِغافَها".(١٢) قوله: " ﴿أَصْبُ﴾: أمِيلُ": لأبي ذر وعليه صح: "صَبا: مالَ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute