قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ (١): أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ (٢)، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ (٣) رِبًا إِلَّا هَاءَ (٤) وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".
٥٥ - بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٥)
• [٢١٤٣] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الَّذِي (٦) حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.
• [٢١٤٤] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (٧) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
(١) لأبي الوقت: "قال".(٢) لابن عساكر: "أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ أَنَّهُ" وبعده صح.(٣) لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "بالوَرِقِ".(٤) هاء: أن يقول كل واحد من البيعين: هاء. فيعطيه ما في يده. وقيل معناه: هاكَ وهاتِ، أي: خذ وأعطِ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هوأ).* [٢١٤٢] [التحفة: ع ١٠٦٣٠](٥) في حاشية البقاعي: "عِندَه"، ونسبه لنسخة.(٦) قوله: "قَالَ: الَّذِي". لابن عساكر: "قَالَ: أَمَّا الَّذِي".* [٢١٤٣] [التحفة: ع ٥٧٣٦](٧) لأبي ذر وعليه صح: "فَلَا يَبِعْهُ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute