• [٢٧٧٢] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا (١) مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: "ارْكَبْهَا وَيْلَكَ". فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.
١٣ - بَابٌ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى (٢) غَيْرِهِ فَهْوَ جَائِزٌ
لِأَنَّ عُمَرَ (٣) ﵁ أَوْقَفَ (٣) وَقَالَ (٤): لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ. وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.
قَالَ (٥) النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ: "أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ"، فَقَالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
١٤ - بَابٌ إِذَا قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ للهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهْوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا (٦) فِيَ الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَِيْرَُحَاءَِ (٧)، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ. فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ.
(١) في نسخة: "حدّثني".* [٢٧٧٢] [التحفة: خ م د س ١٣٨٠١](٢) لأبي ذر وعليه صح: "قَبْل أَنْ يَدْفَعَه إِلَى".(٣) عليه صح.(٤) لأبي ذر وعليه صح: "فقال".(٥) لأبي ذر وعليه صح: "وقال".(٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "ويُعْطِيها".(٧) لأبي ذر وعليه صح: "بِيرحا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute