عِكْرِمَةُ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْبَيِّنَةُ (٢) أَوْ حَدٌّ (٣) فِي ظَهْرِكَ"، فَقَالَ (٤): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟! فَجَعَلَ يَقُولُ: "الْبَيِّنَةَُ، وَإِلَّا حَدٌّ (٥) فِي ظَهْرِكَ"، فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.
٢٣ - بَابُ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ
• [٢٦٨٩] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عذابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فإنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ (٦) رَجُلًا بِسِلْعَةٍ (٧) بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى (٨) بِهِ (٩) كَذَا وَكَذَا، فأَخَذَهَا".
(١) قوله: "حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ" لأبي ذر عن الحموي، والمستملي: "عَنْ عِكْرِمَةَ".(٢) كذا بالوجهين، وفوقه: "معا".(٣) كذا بالوجهين، وعليه صح، وكتب: "معا".(٤) لأبي ذر وعليه صح: "قال".(٥) قوله: "وَإِلَّا حَدٌّ" لأبي ذر عن الحموي، ولأبي الوقت: "أَوْ حَدٌّ".* [٢٦٨٨] [التحفة: د ت ق ٦٢٢٥](٦) ساوم: السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).(٧) لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "سِلْعَةً".(٨) لأبي ذر وعليه صح: "أُعْطِيَ".(٩) لأبي ذر عن الكشميهني: "بِهَا".* [٢٦٨٩] [التحفة: خ م د س ١٢٣٣٨]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute