فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٧ - بَابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ (١)

• [٥٣٢٩] حدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٢) أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَحَشُوا عَيْنَيْهَا (٣)؛ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ (٤) قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ (٥) تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا (٦) أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كانَ حَوْلٌ (٧) فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ".

• [٥٣٣٠] وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ (٨) تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".


(١) للحادَّة: التي تترك وضع العطور والزينة لوفاة زوجها. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: حدد).
(٢) لأبي ذر، وعليه صح: "بنت".
(٣) للكشميهني: "على عينيها".
(٤) لأبي ذر عن الكشميهني: "لَا تَكْتَحِلْ".
(٥) على حاشية البقاعي: "إحداهن" ونسبه لأبي الوقت.
(٦) أحلاسها: جمع حِلْسٍ، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَتَب. والمراد: ثيابها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلس).
(٧) حول: سنة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حول).
* [٥٣٢٩] [التحفة: ع ١٨٢٥٩]
(٨) "بنت أبي سلمة" ورقم على أوله وثانيه لأبي ذر، وعلى كل منهما صح.
* [٥٣٣٠] [التحفة: خ م د ت س ١٥٨٧٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>