• [١٢٧٢] حدثنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١) بْنُ وَهْبٍ (٢)، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ﵂ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ (٣) - قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ (٤) ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (٥) - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ (٥) - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي". قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". وَلَمْ يَزِدْ (٦) عَلَى ذَلِكَ، وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ: الْفُفْنَهَا فِيهِ.
وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ (٧).
١٥ - بَابٌ هَلْ (٨) يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ؟
• [١٢٧٣] حدثنا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ (٩)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ. تَعْنِي: ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. وَقَالَ (١٠)
(١) قوله: "عَبْدُ اللَّه" عليه سقط.(٢) قوله: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ". لأبي ذر: "حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ".(٣) زاد لأبي ذر، وابن عساكر في نسخة، ولأبي الوقت، وعليه صح: "بَايَعْنَ النبيَّ ﷺ".(٤) لأبي ذر، وأبي الوقت، وعليه صح: "رسولُ اللَّهِ".(٥) عليه صح.(٦) للأصيلي: "وَلَمْ تَزِدْ".(٧) لأبي ذر: "تُؤَزَّرَ".* [١٢٧٢] [التحفة: خ م د س ق ١٨٠٩٤](٨) "هل": سقط عند أبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت وعليه صح.(٩) هي: "حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ ﵂". اهـ. من اليونينية.(١٠) كذا لأبي الوقت، وأبي ذر، والأصيلي. وللأصيلي: "قال وَكِيعٌ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute