٢٢ - بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعَُدَاتِ (١)
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ.
• [٢٤٧٨] حدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ"، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ؛ إِنَّمَا هِيَ (٢) مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا (٣)، قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ (٤) فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا" قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ".
٢٣ - بَابُ الْآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ (٥) إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا
• [٢٤٧٩] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ (٦) ﷺ قَالَ: "بَيْنَا (٧) رَجُلٌ
(١) كذا بالوجهين، وفتح عين "الصعدات" وضمها لأبي ذر.(٢) لأبي ذر وعليه صح: "هو" وبعده صح.(٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "فِيهِ".(٤) قوله: "أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ" للحموي والمستملي: "أَتَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ".* [٢٤٧٨] [التحفة: خ م د ٤١٦٤](٥) لأبي ذر وعليه صح: "عَلَى الطَّرِيقِ" بالإفراد.(٦) لأبي ذر وعليه صح: "رَسُولَ اللَّهِ".(٧) لأبي ذر وعليه صح: "بَيْنَمَا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute