مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ (١) الزَّانِي، وَالْمَارِقُ (٢) مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ (١) الْجَمَاعَةَ (٣) ".
٦ - بَابُ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ
• [٦٨٨٦] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: "أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ "، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ (٤) الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ (٥) لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ؛ فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ.
٧ - بَابٌ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
• [٦٨٨٧] حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ
(١) عليه صح.(٢) عليه صح. ولأبي ذر عن الكشميهني، وللأصيلي: "والمُفَارِقُ لدِينهِ".المارق: الخارج التارك. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٧٧).(٣) عليه صح. وعند أبي ذر وعليه صح، وابن عساكر: "للجماعةِ".* [٦٨٨٥] [التحفة: ع ٩٥٦٧](٤) رقم عليه لأبي ذر وعليه صح، ولابن عساكر: "في الثانيةِ".(٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "أي نعم".* [٦٨٨٦] [التحفة: خ م د س ق ١٦٣١]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute