• [٥٧٨٠] وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ (١) أَلْبَانَ الْأُتُنِ (٢) أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الْإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الْأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ.
وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ (٣):
• [٥٧٨١] قال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي (٤) أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ (٥).
٥٨ - بَابٌ إِذَا وَقع الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ
• [٥٧٨٢] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي (٣) زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ (٦) جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفي الْآخَرِ دَاءً".
(١) قوله: "نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ": بغير رقم "يُتَوَضَّأُ أَوْ يُشْرَبُ" وعلى كل فعل منهما صح.(٢) الأتن: جمع الأتان، وهي أنثى الحمار. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أتن).(٣) عليه صح.* [٥٧٨٠] [التحفة: ع ١١٨٧٤](٤) لأبي ذر وعليه صح: "حدَّثني".(٥) لأبي ذر، وابن عساكر: "السِّبَاعِ" وعليه صح.* [٥٧٨١] [التحفة: ع ١١٨٧٤](٦) لأبي ذر وعليه صح: "إِحْدَى".* [٥٧٨٢] [التحفة: خ ق ١٤١٢٦]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute