فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، يَعْنِي (١): هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ (٢) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.
٧ - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا
• [٢٥٠٨] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
٨ - بَابٌ إِذَا اقْتَسَمَ (٣) الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا (٤) فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ
• [٢٥٠٩] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
(١) ليس عند أبوي ذر والوقت.(٢) "عَنْ يَتِيمَتِهِ" ورقم على حرف الجر بعلامة أي ذر عن الكشميهني، وعلى ما بعده بعلامة أبي ذر عن الحموي والمستملي. ولأبي ذر عن الكشميهني أيضًا: "يَتِيمَتَهُ".* [٢٥٠٧] [التحفة: خ م س ١٦٤٩٣]* [٢٥٠٨] [التحفة: خ د ت ق ٣١٥٣](٣) لأبي ذر وعليه صح: "قَسَمَ".(٤) قوله: "أَوْ غَيْرَهَا" لأبي ذر وعليه صح: "وَغَيْرَهَا".* [٢٥٠٩] [التحفة: خ د ت ق ٣١٥٣]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute