عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ: ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
• [٢٢٩٦] حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.
٢١ - بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ (١)
• [٢٢٩٧] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
٢٢ - بَابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
و (٢) قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ (٣) وإيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ: تُمْضَى (٤) الْإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٥) ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ. وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ
* [٢٢٩٥] [التحفة: ع ١٠٠١٠]* [٢٢٩٦] [التحفة: خ د ١٣٤٢٧](١) عسب الفحل: ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما. وعسبه أيضًا: ضِرَابه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسب).* [٢٢٩٧] [التحفة: خ د ت س ٨٢٣٣](٢) الواو ليس عند أبي الوقت.(٣) قوله: "الحكم والحسن" عند أبي ذر بتقديم وتأخير: "الحسن والحكم".(٤) لأبي ذر: "تَمْضِي".(٥) لأبي ذر وعليه صح: "رَسُولِ اللَّهِ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute