أَنَسٍ (١)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا (٢) بِيَدِهِ، وَرُئِيَ (٣) مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ: رُئِيَ (٤) كَرَاهِيَتُهُ - لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ: رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ (٥) - فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ (٦): "أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا".
٤٠ - بَابُ (٧) عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ
• [٤٢٢] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ (٨) رَسُولَ اللَّهِ (٩) ﷺ قَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَليَّ خُشُوعُكُمْ (١٠) وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي".
(١) للأصيلي: "ابن مالك".(٢) عليه صح، وللأصيلي: "فحكه".(٣) "ورِيءَ": عليه صح؛ لأبي ذر عن الكشميهني، وللأصيلي وعليه صح.(٤) "أَو رِيءَ": عليه صح؛ لأبي ذر عن الكشميهني، وللأصيلي وعليه صح.(٥) رقم عليه لابن عساكر. وفي رواية: "القبلة" وعليه صح، ورقم عليه لأبي ذر وأبي الوقت وعليه صح، وابن عساكر في نسخة.(٦) لابن عساكر، والأصيلي: "فقال".* [٤٢١] [التحفة: خ ٦٦٥](٧) ليس عند الأصيلي.(٨) "عن النبي": كذا في اليونينية من غير رقم.(٩) قوله: "رَسُولَ اللَّهِ": عليه صح، ولأبي الوقت: "أنَّ النبيَّ".(١٠) قوله "خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ": لأبي ذر "رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ" وعليه صح.* [٤٢٢] [التحفة: خ م ١٣٨٢١]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute