بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
٥ - بَابٌ مِنَ الْإِكْرَاهِ كَرْهٌ (١) وَكُرْهٌ وَاحِدٌ
• [٦٩٥٤] حدثنا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).
قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (٣) الْآيَةَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا (٤)، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِذَلِكَ (٥).
٦ - بَابٌ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا
فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي (٦) قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٧).
* [٦٩٥٣] [التحفة: خ م ٢٥١٥](١) لأبي ذر وعليه صح: "كُرْهًا وكَرْهًا".(٢) لأبي ذر وعليه صح: "وقالَ".(٣) [النساء: ١٩].(٤) "زَوَّجَهَا وإن شَاءُوا لم يُزَوّجْهَا" كذا في اليونينية زَوَّجَهَا ولم يُزَوِّجْها، وفي غيرها زَوَّجُوها ولم يُزَوِّجُوها بالجمع فيهما، وعليها شرح القسطلاني.(٥) لأبي ذر وعليه صح: "في ذَلِكَ".* [٦٩٥٤] [التحفة: خ د س ٦١٠٠](٦) لأبي ذر وعليه صح: "لقَوْلِهِ".(٧) [النور: ٣٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute