أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ"، وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ.
٢٥ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ (١) وَأَخَوَاتُكُمْ (٢) وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٣).
وَقَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ (٤) ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ (٥) الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (٦) مِن عَبْدِهِ، وَقَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٧).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ؛ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.
• [٥٠٩٥] وَقال لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ (٨)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٩) الْآيَةَ.
* [٥٠٩٤] [التحفة: خ د ت س ٩٩٠٥](١) من هنا إلى قوله: "الآيتين" لأبي ذر وعليه صح: " ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآيةَ".(٢) من هنا إلى قوله: "آخر الآيتين" ليس عند أبي ذر وعليه صح في موضعه.(٣) [النساء: ٢٣، ٢٤].(٤) رقم عليه للحموي والكشميهني.(٥) قوله: "أن ينزع" عليه صح صح. وفي نسخة: "أن يُزَوَّجَ".(٦) للكشميهني: "جَارِيَةً".(٧) [البقرة: ٢٢١].(٨) لأبي ذر وعليه صح: "عُنْ سَعِيد بنِ جُبَيْرٍ".(٩) [النساء: ٢٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute