عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى (١) النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إِلَى (٢) ﴿وَتَرْغَبُونَ﴾ (٣)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا، وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأوفَى مِنَ الصَّدَاقِ.
٤٥ - بَابٌ (٤) إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ (٥): زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ
• [٥١٣١] حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ (٦)، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: "مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ (٧) مِنْ حَاجَةٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "مَا عِنْدَكَ؟ " قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا (٨) مِنْ حَدِيدٍ"،
(١) لأبي ذر وعليه صح: "فَاسْتَفْتَى".(٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: "قَوْلِهِ".(٣) [النساء: ١٢٧]. بعده لأبي ذر وعليه صح: "أن تَنْكِحُوهنَّ".* [٥١٣٠] [التحفة: خ ١٦٥٥٧](٤) ليس عند أبي ذر، وعليه صح.(٥) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني.(٦) لأبي ذر وعليه صح: "سَهْل بنِ سَعْدٍ ﵁".(٧) قوله: "في النساء"، لأبي ذر عن الكشميهني: "بالنَّساءِ".(٨) قوله: "قال: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا .. " إلى قوله: "مَا عِنْدِي شيء" هذه العبارة مخرَّجة بهامش بعض النسخ المعتمدة بيدنا، وفي أولها وآخرها علامة أبي ذر مصححا عليها، وثابتة في صلب نسخ أخرى، وعليها شرح القسطلاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute