• [٢٤٦٧] حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ".
قال أبو عبد الله (١): هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي كِتَابِ (٢) ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَمْلَاهُ (٣) عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ.
١٤ - بَابٌ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جَازَ
• [٢٤٦٨] حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ (٤)، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.
• [٢٤٦٩] حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
(١) قوله: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" لأبي ذر وعليه صح: "قَالَ الفِرَبْرِيُّ: قَالَ أبُو جَعْفَرِ بنُ أبِي حَاتِمٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ".(٢) قوله: "فِي كِتَابِ" لأبي ذر وعليه صح: "فِي كُتُبِ".(٣) "إِنَّمَا أُمْلِيَ" ورقم على الكلمة الأولى بعلامة أبي ذر وعليه صح، وعلى الثانية بعلامة أبي ذر عن الحموي والمستملي.* [٢٤٦٧] [التحفة: خ ٧٠٢٩](٤) عليه صح صح. قال القاضي عياض ﵀: "كذا في أكثر الروايات، والصواب: عَنِ الْقِرَانِ". ا هـمن اليونينية.الإقران: الجمع بين التمرتين في الأكل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قرن)* [٢٤٦٨] [التحفة: ع ٦٦٦٧]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute