أَبِي صَالِحٍ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٢) فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
١١٢ - بَابٌ (٣) إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
• [٧٩٢] حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْأَعْلَمِ - وَهُوَ: زِيَادٌ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى (٤) الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ (٥) لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ".
١١٣ - بَابُ (٣) إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ
قَالَ (٦) ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
فِيهِ: مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.
(١) بعده للأصيلي: "السَّمَّان".(٢) [الفاتحة: ٧].* [٧٩١] [التحفة: خ د س ١٢٥٧٦ - خت ١٤٦٤٤ - خت ١٥١٢٥](٣) ليس للأصيلي.(٤) ضرب على: "إلى" عند الأصيلي.(٥) قوله: "فذكر ذلك" عليه صح.* [٧٩٢] [التحفة: خ د س ١١٦٥٩](٦) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر: "قاله".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute