٩١ - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا
• [٢٢١٤] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ (١) زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى (٢) عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
٩٢ - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
• [٢٢١٥] حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (٣) الْمُبْتَاعُ".
٩٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ
• [٢٢١٦] حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي (٤) إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁،
(١) قوله: "أَوْ كَانَ". لأبي ذر وعليه صح: "وَإِنْ كَانَ".(٢) في أصول كثيرة: "نهى" بدون واو.* [٢٢١٤] [التحفة: خ م س ق ٨٢٧٣](٣) لأبي ذر وعليه صح: "يَشْتَرِطَ".* [٢٢١٥] [التحفة: خ م س ق ٨٢٧٤](٤) لأبي ذر وعليه صح: "حدَّثنا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute