زَادَ إِسْمَاعِيلُ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (١) حَتَّى يَقْبِضَهُ".
٥٦ - بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْويَهُ إِلَى رَحْلِهِ (٢) وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ
• [٢١٤٥] حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (٣) ﵄ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَبْتَاعُونَ (٤) جِزَافًا - يَعْنِي - الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
٥٧ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: مَا أَدْرَكَتِ (٥) الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهْوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ (٦).
• [٢١٤٦] حدثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ
(١) لأبي ذر وعليه صح: "فَلَا يَبِعْهُ".* [٢١٤٤] [التحفة: خ م د س ق ٨٣٢٧](٢) "إِلَى رِحَالِهِ": ليس عليه رقم في اليونينية.(٣) قوله: "أَنَّ ابنَ عُمَرَ". لبعضهم: "أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ" بلا رقم.(٤) لابن عساكر: "يَتَبَايَعُونَ".* [٢١٤٥] [التحفة: خ م ٦٩٩٣](٥) على آخره صح.(٦) المبتاع: المشتري. (انظر: فتح الباري) (٤/ ٣٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute