• [٢٧٩٢] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّه أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (١) رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهَا (٢)، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".
٣٣ - بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ (٣) لِلْوَقْفِ (٤)
• [٢٧٩٣] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقْتَسِمْ (٥) وَرَثَتِي دِينَارًا (٦)، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي - فَهْوَ صَدَقَةٌ".
• [٢٧٩٤] حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ، وَيُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.
(١) لأبي ذر وعليه صح: "فَحَمَلَ عَلَيْهَا".(٢) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "لا تَبْتاعُها".* [٢٧٩٢] [التحفة: خ م ٨١٥٩](٣) القيم: القائم بالأمر. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٩٤).(٤) قوله: "نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ" لأبي ذر عن الحموي: "نفقةِ بَقِيَّةِ الوَقْفِ".(٥) لأبي ذر وعليه صح: "لا يَقْتَسِمُ".(٦) لأبي ذر والكشميهني زيادة: "ولا دِرْهمًا".* [٢٧٩٣] [التحفة: خ م د ١٣٨٠٥]* [٢٧٩٤] [التحفة: خ ١٠٥٦١]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute