٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
فِيهِ: ابْنُ عُمَرَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢).
• [٢٥٧٧] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ؛ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ (٥)، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا (٦) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي؛ فإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، قَالَ (٧): ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ (٨) مِائَةَ مَرَّةٍ (٩)، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".
(١) قوله: "فِيهِ ابْنُ عُمَرَ". لأبي ذر وعليه صح: "فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ".(٢) قوله: "عَنِ النَّبِيِّ ﷺ" ليس عند أبي ذر.(٣) زاد لنسخة: "عن عُقَيْلٍ" ورقم عليه بعلامة السقوط فقط دون ترميز.(٤) قوله: "ابْنِ شِهَابٍ" رقم على أوله بعلامة أبي ذر وعليه صح.(٥) عليه صح، وقوله: "عَنْكِ كِتَابَتَكِ" للكشميهني: "عَنْ كتابَتِكِ".(٦) ليس عند أبي ذر.(٧) في حاشية البقاعي: "قالت" ونسبه لنسخة.(٨) لأبي ذر وعليه صح: "اشْتَرَطَ".(٩) قوله: "مِائَةَ مَرَّةٍ" لأبي ذر عن المستملي: "مِائَةَ شَرْطٍ".* [٢٥٧٧] [التحفة: خ م د ت س ١٦٥٨٠]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute