٢٠ - بَابٌ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١).
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵉: يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢) يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
• [٥٠٨٨] حدثنا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ (٣) أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (١) قَالَ (٤): الْيتِيمَةُ تَكُونُ (٥) عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَليُّهَا فَيتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا (٦) طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
٢١ - بَابٌ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٧) وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٨) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
• [٥٠٨٩] حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
(١) [النساء: ٣].(٢) [فاطر: ١].(٣) لأبي ذر وعليه صح: "فَإِنْ خِفْتُمْ".(٤) عليه صح. وعند أبي ذر وعليه صح: "قالت".(٥) عليه صح، وليس عند أبي ذر.(٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "مَنْ طَابَ".* [٥٠٨٨] [التحفة: خ ١٧٠٧٦](٧) [النساء: ٢٣].(٨) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "الرَّضَاعِ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute