(١) الملامسة: هي أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هي أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لمس). (٢) المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انْبِذْ إلِيَّ الثوب، أو أنْبِذه إليك؛ ليجب البيع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبذ). * [٦٢٩٢] [التحفة: خ د س ق ٤١٥٤] (٣) عليه صح صح. (٤) قوله: "لَا وَاللَّهِ" لأبي ذر وعليه صح: "ولَا واللَّهِ". (٥) كذا بالضبطين، وعليه صح. (٦) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "وقال". (٧) لأبي ذر وعليه صح "فإذَا"