٧ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ (١) صَدَاقَهَا
• [٦٩٧١] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا (٢) شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا (٣) فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٤)، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ.
ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ (٥) فِي النِّسَاءِ﴾ (٦) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
* * *
(١) لأبي ذر: "يُكَمِّلَ لَها صَدَاقَها" وعليه صح.(٢) لأبي ذر: "أخبرنا" وعليه صح.(٣) تقسطوا: تعدلوا، أقسط الرجل: إذا عدل. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص ١١٩).(٤) [النساء: ٣]. ولفظة: "النساء" عليها صح، وليس عند أبي ذر.(٥) لأبي ذر: "يَسْتَفْتُونَكَ" وعليه صح.(٦) [النساء: ١٢٧].* [٦٩٧١] [التحفة: خ ١٦٤٧٤]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute