قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْفَتَخُ: الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
١٩ - بَابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ
• [٩٩٠] حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَي عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ (١): فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى (٢)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى (٣) إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ".
قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا (٤)؟ قَالَتْ (٥): نَعَمْ بِأَبِي (٦) - وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي (٧) - قَالَ (٨):
* [٩٨٩] [التحفة: خ م د ق ٥٦٩٨](١) لأبي ذر، وللأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت: "قالَتْ".(٢) الكلمى: الجرحى. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كلم).(٣) لأبي ذر وعليه صح: "أعَلَى".(٤) كذا لأبي ذر عن الحموي والكشميهني. وليست عند أبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر.(٥) كذا لأبي ذر، وابن عساكر. ولأبي ذر، والأصيلي، وأبي الوقت: "فقَالَتْ".(٦) رقم عليه لأبي ذر. وعنده أيضًا وللأصيلي: "بِأَبَا" وعليه صح.(٧) رقم عليه لأبي ذر. وعنده أيضًا، وللأصيلي: "بِأَبَا".(٨) لابن عساكر: "قالت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute