• [٦٦٥٩] حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ"، قَالَ (١): "وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ".
٧ - بَابٌ لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَهَلْ يَقُولُ: أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ؟
• [٦٦٦٠] وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: تَقَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ (٣)، فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ".
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
(١) "قَالَ وَمَنْ قَتَلَ" هكذا في جميع الأصول المعتمدة بيدنا بزيادة لفظ: "قَالَ"، وسقطت من النسخة التي شرح عليها القسطلاني؛ فليعلم. اهـ. مصححه.* [٦٦٥٩] [التحفة: ع ٢٠٦٢](٢) لأبي ذر وعليه صح: "ابنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي طَلْحَةَ".(٣) لأبي ذر عن الكشميهني: "الْجِبَالُ".* [٦٦٦٠] [التحفة: خ م ١٣٦٠٢]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute