• [٦٧٢٧] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ (١)، عَنْ طَاوُسٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ، يَعْنِي: الْمَلَكَ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ: قَالَ: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ (٢)، وَكَانَ دَرَكًا (٣) فِي حَاجَتِهِ"، وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوِ اسْتَثْنَى".
وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٩ - بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ
• [٦٧٢٨] حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ (٤) هَذَا الْحَيِّ (٥) مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ، قَالَ: فَقُدِّمَ طَعَامٌ (٦)، قَالَ: وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى، قَالَ: فَلَمْ يَدْنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ
(١) عليه صح.(٢) يحنث: الحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. والحنث: الإثم والمعصية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حنث).(٣) بعده لأبي ذر، وعليه صح: "لَهُ".دركا: الدرك: اللحاق والوصول إلى الشيء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: درك).* [٦٧٢٧] [التحفة: خ م ١٣٥٣٥](٤) على آخره صح. ولأبي ذر، والكشميهني: "وَبَيْنَهُمْ".(٥) لأبي ذر، وعليه صح: "الْحَيَّ" بفتح آخره.(٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "طَعَامُهُ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute