للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (١) أَنْ يَأْتِيَ (٢) عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ (٣) مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (٤).

[٤٤٩٩] حدثني (٥) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَطَوُّفُ (٦) الرَّجُلِ بِالْبَيْتِ، مَا كَانَ حَلَالًا (٧) حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ، فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ (٨) مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ، مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ إِنْ (٩) لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ كَانَ آخِرُ (١٠) يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ (١١) حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ، ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا


(١) عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٢) عليه صح.
(٣) يفيض: الإفاضة: الزَّحْفُ والدَّفْع في السَّير بكثرة ولا يكون إلا عن تَفَرُّق وجَمْع، ومنه إفاضة الناس من عرفات إلى منى، ومنه طواف الإفاضة يوم النحر يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فيض).
(٤) [البقرة: ١٩٩].
* [٤٤٩٨] [التحفة: خ م د س ١٧١٩٥]
(٥) عليه صح.
(٦) "تَطَوُّفُ"، "يَطَوُّفُ": بالوجهين. كذا في اليونينية، وعلى التحتية يكون "الرجل" مرفوعًا كما ضبطه في الفرع، و"يطوف" مخففًا أو مثقلًا. اهـ. من الهامش.
(٧) حلالا: غير محرم ولا متلبس بأسباب الحج. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلل).
(٨) في اليونينية الياء مخففة. قال القسطلاني: والذي في غيرها بالتشديد. وفي نسخة "هَدْيُه". أي من غير اليونينية أيضًا كما في هامش بعض الفروع معنا. كتبه مصححه.
هدية: مفرد الهدِيّ، وهو ما يهدى إلى بيت اللَّهِ من البُدْن. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٢٦٧).
(٩) للأصيلي: "أنَّه إِنْ".
(١٠) لأبي ذر وعليه صح: "آخِرَ".
(١١) لأبي ذر عن المستملي: "يَنْطَلِقُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>