قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "لَوْ تَرَكَتْهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا". قَالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ؛ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا، قَالَ: فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِي، فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ، وَقَالُوا: مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ، فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنَظَرَ (١)، فَإِذَا هُمْ (٢) بِالْمَاءِ، فَأَتَاهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ، فَأَتَوْا إِلَيْهَا، فَقَالُوا: يَا أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، أَتَأْذَنِينَ (٣) لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ، أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ؟ فَبَلَغَ ابْنُهَا، فَنَكَحَ فِيهِمُ امْرَأَةً، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي، قَالَ: فَجَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، قَالَ: قُولي لَهُ إِذَا جَاءَ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ (٤)، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَ (٥): أَنْتِ ذَاكِ، فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ.
قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي، قَالَ (٦): فَجَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ فَقَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ، وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا الْمَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ (٧) فِي طَعَامِهِمْ، وَشَرَابِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ (٨) ".
(١) لأبي ذر وعليه صح: "فَنَظروا".(٢) لأبي ذر وعليه صح: "هو".(٣) عليه صح.(٤) كذا في نسخة. ولأبي ذر وعليه صح، وابن عساكر: "بَيْتِكَ".(٥) لأبي ذر وعليه صح: "فقال".(٦) ليس عند أبي ذر.(٧) ليس عند ابن عساكر.(٨) لأبي ذر وعليه صح: "صلى اللَّه عليهما وسلم". كذا في اليونينية بالتثنية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute