ثم أشار القاسمي ﵀ أن الإمام ابن القيم ﵀ ذكر الأدلة وساق الخلاف في تعدادها.
ومُجمل الأقوال التي لم تحصر الكبائر بعدد معين ما يلي:
منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول ﷺ فهو صغيرة.
وقالت طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة.
وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا، فهو صغيرة.
وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة.
وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة.
وقيل: كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [سورة النساء: ٣١](٢).
وهذه الأقوال لا تسلم من إيرادات ترد عليها، وليس المقام بتفصيل الكلام عن كل قول.
والذي يظهر أن الراجح في هذه المسألة والأقرب إلى الصواب هو ما ذهب إليه الماوردي من أن: "الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد" (٣)، وهو قريب من
(١) الجواب الكافي: ابن القيم (ص: ١٢٥). (٢) الجواب الكافي: ابن القيم (ص: ١٢٦). (٣) انظر: فتح الباري: ابن حجر (١٠/ ٤١٠).