للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن القيم: "فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك وهو لا يحابي في الحكم أحدا" (١).

ومن السنة أيضًا: ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أسماء أنها قالت: "كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه" (٢).

قال ابن القيم: "ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه لم يقل: له لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه" (٣).

مناقشة دليل القائلين بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها:

استدل بعض الفقهاء من الآية عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، والعلة من ذلك أن المعقود عليه منفعة البضع فقط، فلا يملك غيرها من منافعها.

والجواب عما استدلوا عليه من وجهين:

الأول: أن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.

الثاني: أن العقود المطلقة إنما تنزّل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة (٤).

قال الألباني: " ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا" (٥).


(١) زاد المعاد: ابن القيم (٥/ ١٧١).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، برقم: (٢١٨٢).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب عمل المرأة في بيت زوجها، برقم: (٥٣٦١).
(٤) زاد المعاد: ابن القيم (٥/ ١٧١).
(٥) آداب الزفاف: الألباني (٢٨٨). وللاستزادة ينظر: زاد المعاد: ابن القيم (٥/ ١٦٩ - ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>