وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ (١) امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا (٢) فِي شَهْرٍ (٣) صُدِّقَتْ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ (٤).
وَقَالَ مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ (٥) ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قَرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.
• [٣٢٩] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّ ذَلِكِ (٦) عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي".
(١) عليه صح لأبي ذر. وعند (عط)، وأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت وعليه صح: "إن جاءت".(٢) "حَاضَتْ في شهرٍ ثَلاثًا": كذا علامتا التقديم والتأخير في اليونينية، وأخذ في الفرع بمقتضى ذلك فقدّم وأخّر.(٣) لابن عساكر: "في كُلَّ شَهْرٍ".(٤) لابن عساكر، وأبي ذر في نسخة: "خمسة عشر".(٥) للأصيلي، وأبي الوقت: "قال سألت".(٦) عليه صح.* [٣٢٩] [التحفة: خ ١٦٨٢٦]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute