وَتَلَا الشَّعْبِيُّ: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١)، وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ (٢).
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: "أَبِكَ جُنُونٌ".
وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ (٣)، فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ (٤) أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ (٥)، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.
وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ (٢) طَلَاقٌ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ.
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسْوِسِ (٢).
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا (٦) بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ.
وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ (٧) مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ (٨) فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
(١) [البقرة: ٢٨٦].(٢) عليه صح.(٣) شارِفيَّ: مثني شارف، مضاف إلى ياء المتكلم، والشارف: الناقة. (انظر: فتح الباري لابن حجر) (١/ ١٣٨).(٤) "وهل": عليه صح، ورقم عليه لابن عساكر، وأبي ذر.(٥) ثمِلَ: سكر. (انظر: لسان العرب، مادة: ثمل).(٦) "بدا" كذا في اليونينية "بدا" من غير همز.(٧) قوله: "خرجتْ فقد بتت" لأبي ذر، وعليه صح: "خَرَجْتِ فَقَدْ بِنْتِ".(٨) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "تَخْرُجِي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute