وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ؛ لِسُوءِ (١) الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ (٢)، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ، وَالْبِضَاعَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ". وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ (٣)؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ". وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٤). فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ.
فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
• [٢٧٦٦] حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ (٥): إِذَا حَدَثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ".
(١) لأبي ذر عن الحموي: "بسوء".(٢) قوله: "الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ" كذا ثبت للحموي والكشميهني.(٣) زاد في حاشية البقاعي: "بِالظَّنِّ"، ونسبه لنسخة.(٤) [النساء: ٥٨].(٥) سقط عند أبي ذر.* [٢٧٦٦] [التحفة: خ م ت س ١٤٣٤١]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute