جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ (١) مِنًى (١)، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا" فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَال: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا.
• [١٧٢٩] حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، قَالتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى (٣) إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ (٤) يَحِلُّ، قَالتْ عَائِشَةُ ﵂: فَدُخِلَ عَلَيْنَا (٥) يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
(١) عليه صح.* [١٧٢٨] [التحفة: خ م س ٢٤٥٣](٢) بعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "ابْنُ بِلَالٍ".(٣) كذا في اليونينية بالضبطين. ا هـ. من هامش الأصل.(٤) ضبب عليه، وعليه صح. ولأبي ذر وعليه صح، والأصيلي: "أَنْ يَحِلَّ".(٥) قوله: "فدُخِلَ علينا". رقم عليه لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت. وبدله: "فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ". وهذه رواية غير أبي ذر.* [١٧٢٩] [التحفة: خ م س ق ١٧٩٣٣]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.