جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ (١) مِنًى (١)، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا" فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَال: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا.
• [١٧٢٩] حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، قَالتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى (٣) إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ (٤) يَحِلُّ، قَالتْ عَائِشَةُ ﵂: فَدُخِلَ عَلَيْنَا (٥) يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
(١) عليه صح.* [١٧٢٨] [التحفة: خ م س ٢٤٥٣](٢) بعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "ابْنُ بِلَالٍ".(٣) كذا في اليونينية بالضبطين. ا هـ. من هامش الأصل.(٤) ضبب عليه، وعليه صح. ولأبي ذر وعليه صح، والأصيلي: "أَنْ يَحِلَّ".(٥) قوله: "فدُخِلَ علينا". رقم عليه لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت. وبدله: "فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ". وهذه رواية غير أبي ذر.* [١٧٢٩] [التحفة: خ م س ق ١٧٩٣٣]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute