للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الزمخشري: "ليس على هؤلاء الضعفاء حرج فيما تحرجوا عنه، ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت، وهذا كلام صحيح، وكذلك إذا فسر بأن هؤلاء ليس عليهم حرج في القعود عن الغزو، ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة، لالتقاء الطائفتين في أن كل واحدة منهما منفي عنها الحرج" (١).

السيوطي: "والصواب أن يقال: إن الحرج مرفوع عن هؤلاء الثلاثة في كل ما يمنعهم منه أعذارهم من الجهاد وغيره" (٢).

السعدي: "أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة للمريض" (٣).

أصحاب القول الثاني:

ابن عباس : " لما أنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [سورة النساء: ٢٩]، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾، وبنحو ذلك روي عن الضحاك، ومجاهد، وقتادة (٤)، من أن المراد: نفي الحرج عن المؤاكلة مع الأعمى والأعرج.

الطبري: " وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ القول الذي ذكرنا عن الزهري -يعني: نفي الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض أن يأكلوا من البيوت التي استُخلفوا عليها أثناء الغزو-" (٥).


(١) الكشاف: الزمخشري (٣/ ٢٥٦).
(٢) معترك الأقران: السيوطي (٢/ ٢٧٩).
(٣) تيسير الكريم الرحمن: السعدي (ص: ٥٧٥).
(٤) أخرج أقوالهم ابن جرير الطبري في تفسيره (١٧/ ٣٦٦ - ٣٦٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٦٤٤).
(٥) جامع البيان: الطبري (١٧/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>