الأشياء، وقد أباح الله لنا أكل طعامهم في ديارهم وقد مسوها بأيديهم" (١).
الشوكاني: "ذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس الذات، لأن الله سبحانه أحل طعامهم - يعني طعام أهل الكتاب-" (٢).
محمد رشيد رضا: "إباحة طعام أهل الكتاب، ونكاح نسائهم نزل في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل، فهي بعد سورة التوبة بالإجماع، وإباحتهما تستلزم طهارتهما" (٣).
السعدي: "وليس المراد هنا، نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها" (٤).
أصحاب القول الثاني:
الروياني (٥): " وروي أن رسول الله ﷺ توضأ من مزادة مشركة، وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز استعمال ثيابهم وأوانيهم إلا بعد الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾، وهذا غلط لأن المراد بالآية نجاسة قلوبهم ومعتقداتهم لا نجاسة أبدانهم" (٦).
العمراني (٧): "روي: «أن النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة». و (المزادة): الراوية. وروي:«أن النبي ﷺ أضافه وثني، فسقاه لبنًا فشربه، ولم يأمر بغسل ما سقاه فيه» و: (توضأ عمر ﵁ من ماء في جرة نصرانية) وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾
(١) النكت الدالة على البيان: القصاب (١/ ٥٠٦). (٢) فتح القدير: الشوكاني (٢/ ٣٩٩)، وانظر: نيل الأوطار: الشوكاني (١/ ٣٥)، وانظر: الدرر البهية: القنوجي (١/ ١١٩). (٣) تفسير المنار: محمد رشيد رضا (١٠/ ٢٤٢). (٤) تيسير الكريم الرحمن: السعدي (ص: ٣٣٣). (٥) وهو: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الفقيه الشافعي؛ من رؤوس الأفاضل في أيامه مذهباً وأصولاً وخلافاً، رحل إلى بخارى وغزنة ونيسابور، وأخذ عن علمائها، مات سنة ٥٠٢ هـ مقتولا. ينظر: وفيات الأعيان: ابن خلكان (٣/ ١٩٨). (٦) بحر المذهب: الروياني (١/ ٦٧)، بتصرف. (٧) وهو: هو أبو الخير يحيى بن أبى الخير سالم بن أسعد بن يحيى العمرانى بن عمران، كان يحفظ المهذب، ويقوم به ليله، وشرحه بالبيان، نشر العلم ببلاد اليمن، ورحل إليه، له عدة مصنفات. مات سنة ٥٥٨ هـ. ينظر: تهذيب الأسماء: النووي (٢/ ٢٧٨).