للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أصحاب القول الأول:

ابن عباس في رواية: "الأنفال: ما أخذ مما سقط من المتاع بعدما تقسم الغنائم، فهي نفل لله ولرسوله " وبنحو ذلك روي عن عطاء (١)، كما تقدم من كلام القاسمي .

ظاهر كلام القشيري: " الأنفال هاهنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين" (٢).

السمين الحلبي: " ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ هو جمع نفلٍ، وهو ما اتخذ من مال الكفار لا بإيجاف خيلٍ ولا ركابٍ، والغنيمة: ما أخذ بذلك" (٣).

أصحاب القول الثاني:

ابن عباس في رواية: «كان ينفل الرجل فرس الرجل وسلبه»، وبنحو ذلك روي عن عكرمة، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم (٤).

مكي بن أبي طالب: " والمعنى: يسألك أصحابك، يا محمد، عن الغنائم التي غنمتها يوم بدر، لمن هي؟ " (٥).

الكيا الهراسي: "النفل يكون من الإمام للسرايا التي تتقدم الجيش الأعظم، مثل أن يقول للسريّة: لكم الربع بعد الخمس" (٦).

أبو حفص النسفي: " ﴿عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾: أي: يسألُك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنِمْتَها أنت وأصحابك يوم بدر: لمن هي؟ قل: للَّه ولرسوله، أي: جعل اللَّه الأمر فيه إلى اللَّه ورسوله" (٧).


(١) أخرج أقوالهم ابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٧، ٨).
(٢) لطائف الإشارات: القشيري (١/ ٦٠١).
(٣) عمدة الحفاظ: السمين الحلبي (٤/ ٢٠٩).
(٤) أخرج أقوالهم ابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٥، ٦).
(٥) الهداية: مكي بن أبي طالب (٤/ ٢٧٠٨).
(٦) أحكام القرآن: الكيا الهراسي (٣/ ١٤٩).
(٧) التيسير في التفسير: أبو حفص النسفي (٧/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>