القول الثاني: أنه لا دلالة في الآية على جواز لبس الحرير للرجال.
أصحاب القول الأول:
ظاهر قول عائشة ﵂: أنها سئلت عن مقانع القز فقالت: "ما حرم الله شيئا من الزينة"(١).
ظاهر قول العُليمي:" ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ هي ما ستر العورة، وكل ما يتجمل به الإنسان من الثياب وغيرها حلالا"(٢).
أصحاب القول الثاني:
ابن الفرس:"في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ دليل على جواز لباس كل ما يتزين به إلا ما خصصه الشرع. فمن ذلك لباس الحرير"(٣).
الخازن:"ولولا أن النص ورد بتحريم استعمال الذهب والحرير على الرجال لدخلا في هذا العموم ولكن النص ورد بتحريم استعمال الذهب والحرير على الرجال دون النساء"(٤).
الشربيني:" ﴿مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ من الثياب كل ما يتجمل به فيدخل تحته أنواع الملبوس والحلي ولولا النص ورد بتحريم استعمال الذهب والحرير للرجال لدخل في هذا العموم ولكن ورد النص في تحريمه على الرجال دون النساء"(٥).
الشوكاني:"فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله".