للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأنثى: من الفرائض» " (١).

العُليمي (٢): " ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي: فارْضَخُوا لهم من المال قبل القسمة، وحكمُ هذه الآية منسوخ" (٣).

أصحاب القول الثاني:

ابن عباس : «إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان: والٍ يرث وذاك الذي يرزق ووالٍ لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك.» (٤)، وبنحو ذلك روي عن أبي موسى الأشعري، ومن التابعين إبراهيم النخعي والشعبي والزهري ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير (٥).

القرطبي: القول بأن الآية محكمة أصح، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم (٦).

ابن نور الدين (٧): "جمهور أهل العلم كعائشةَ وأبي موسى: هي محكَمَةٌ غيرُ منسوخة وهو الصحيحُ في النقل عن ابن عباس رضي اللهـ تعالى عنهما" (٨).

الشنقيطي: "وآية القسمة ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ


(١) أحكام القرآن للشافعي: جمع البيهقي (١/ ١٤٧)، وانظر: الناسخ والمنسوخ: ابن حزم (ص: ٣١).
(٢) وهو: القاضي مُجِير الدين أبو اليُمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمري العُلَيمي المقدسي الحنبلي، قرأ على علماء بلده وتفقّه، صنّف "الأنس الجليل" في أربعة أشهر، مات سنة: ٩٢٧ هـ. ينظر: سلم الوصول: حاجي خليفة (٢/ ٢٦٣).
(٣) فتح الرحمن: العليمي (٢/ ٩٠).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾، برقم: (٢٧٥٩).
(٥) أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره (٦/ ٤٣١ - ٤٣٦)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٤، ٨٧٥)، وانظر: الناسخ والمنسوخ: القاسم بن سلام (١/ ٢٩، ٣٠)، وانظر: معالم التنزيل: البغوي (٢/ ١٧٠).
(٦) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٦/ ٨٣).
(٧) وهو: محمد بن علي بن محمد بن علي، نور الدين ابن الشريف الجرجاني: فاضل، من أهل شيراز، نقل إلى العربية رسالة في المنطق كتبها أبوه بالفارسية، مات سنة ٨٣٨ هـ. ينظر: الأعلام: الزركلي (٦/ ٢٨٨).
(٨) تيسير البيان لأحكام القرآن: ابن نور الدين (٢/ ٢٤٩، ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>