العُليمي (٢): " ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي: فارْضَخُوا لهم من المال قبل القسمة، وحكمُ هذه الآية منسوخ" (٣).
أصحاب القول الثاني:
ابن عباس ﵁:«إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان: والٍ يرث وذاك الذي يرزق ووالٍ لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك.»(٤)، وبنحو ذلك روي عن أبي موسى الأشعري، ومن التابعين إبراهيم النخعي والشعبي والزهري ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير (٥).
القرطبي: القول بأن الآية محكمة أصح، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم (٦).
ابن نور الدين (٧): "جمهور أهل العلم كعائشةَ وأبي موسى: هي محكَمَةٌ غيرُ منسوخة وهو الصحيحُ في النقل عن ابن عباس رضي اللهـ تعالى عنهما" (٨).
(١) أحكام القرآن للشافعي: جمع البيهقي (١/ ١٤٧)، وانظر: الناسخ والمنسوخ: ابن حزم (ص: ٣١). (٢) وهو: القاضي مُجِير الدين أبو اليُمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمري العُلَيمي المقدسي الحنبلي، قرأ على علماء بلده وتفقّه، صنّف "الأنس الجليل" في أربعة أشهر، مات سنة: ٩٢٧ هـ. ينظر: سلم الوصول: حاجي خليفة (٢/ ٢٦٣). (٣) فتح الرحمن: العليمي (٢/ ٩٠). (٤) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾، برقم: (٢٧٥٩). (٥) أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره (٦/ ٤٣١ - ٤٣٦)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٤، ٨٧٥)، وانظر: الناسخ والمنسوخ: القاسم بن سلام (١/ ٢٩، ٣٠)، وانظر: معالم التنزيل: البغوي (٢/ ١٧٠). (٦) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٦/ ٨٣). (٧) وهو: محمد بن علي بن محمد بن علي، نور الدين ابن الشريف الجرجاني: فاضل، من أهل شيراز، نقل إلى العربية رسالة في المنطق كتبها أبوه بالفارسية، مات سنة ٨٣٨ هـ. ينظر: الأعلام: الزركلي (٦/ ٢٨٨). (٨) تيسير البيان لأحكام القرآن: ابن نور الدين (٢/ ٢٤٩، ٢٥٠).