للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الله" (١)، وإذا ثبت بهما إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد (٢).

ومن الأثر: ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس أنه قال: ارتد رجل (٣) من الأنصار عن الإسلام فندم فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله : هل لي من توبة؟ فسألوه، فأنزل الله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ حتى بلغ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فكتبوا بها إليه، فرجع وأسلم (٤).

فبناءً على هذه الأدلة ودلالة العموم فيها يظهر أن توبة المرتد مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن تكررت ردته.

تنبيهات:

الأول: ما نسبه القاسمي إلى الإمام أحمد بالقول بعدم قبول توبة المرتد، ليس على إطلاقه، فالإمام أحمد رواية أخرى في قبول توبة المرتد.

قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثاً، والزنديق (٥).

والقول بقبول توبة المرتد هو الذي عليه أكثر الحنابلة أو هو المقرر في المذهب (٦). بخلاف ظاهر ما ذكره القاسمي .


(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ [سورة التوبة: ٥]، برقم: (٢٥)، وأخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، برقم: (٣٢).
(٢) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: البهوتي (٣/ ٣٩٩)، وانظر: كشاف القناع: البهوتي (٦/ ١٧٨).
(٣) واسمه الحارث بن سويد كما في تفسير عبد الرزاق (١/ ١٣١)، والثعلبي (٨/ ٤٨٧).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٧٠٠). قال ابن كثير: " هكذا رواه النسائي، وابن حبان، والحاكم، من طريق داود بن أبي هند، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ينظر: تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٤) وينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ١٥٤) برقم: (٢٦٢٨).
(٥) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إسحاق المروزي (٧/ ٣٧٢٣).
(٦) انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: أبو البركات المجد ابن تيمية (٢/ ١٦٨)، وانظر: المبدع: ابن مفلح (٧/ ٤٨٨) وانظر: الإنصاف: المرداوي (١٠/ ٣٣٥). وانظر: زاد المستقنع: موسى الحجاوي (ص: ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>