الشوكاني: "المراد بالجناح هنا: التبعة من المهر ونحوه، فرفعه رفع لذلك، أي: لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة" (٣).
أصحاب القول الثاني:
الطبري: " ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا حرج عليكم إن طلقتم النساء، يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم ما لم تمسوهن، يعني بذلك: ما لم تجامعوهن. والمماسة في هذا الموضوع كناية عن اسم الجماع" (٤).
السمرقندي: " لا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن" (٥).
القرطبي: " إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع، فرض مهرا أو لم يفرض" (٦).
ابن عاشور: "لا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم، ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق (٧).
(١) مفاتيح الغيب: الرازي (٦/ ٤٧٥). (٢) أنوار التنزيل: البيضاوي (١/ ١٤٦). وانظر: إرشاد العقل السليم: أبي السعود (١/ ٢٣٣)، وانظر: روح المعاني: الآلوسي (٣/ ٣٣١). (٣) فتح القدير: الشوكاني: (١/ ٢٨٩). (٤) جامع البيان: الطبري (٤/ ٢٨٦). (٥) بحر العلوم: السمرقندي (١/ ١٥٥). (٦) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٤/ ١٥٧). (٧) التحرير والتنوير: ابن عاشور (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨).