للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأمرين، فإذا فقدا جميعا لم يجب المهر" (١).

البيضاوي: "لا تبعة من مهر" (٢).

الشوكاني: "المراد بالجناح هنا: التبعة من المهر ونحوه، فرفعه رفع لذلك، أي: لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة" (٣).

أصحاب القول الثاني:

الطبري: " ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا حرج عليكم إن طلقتم النساء، يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم ما لم تمسوهن، يعني بذلك: ما لم تجامعوهن. والمماسة في هذا الموضوع كناية عن اسم الجماع" (٤).

السمرقندي: " لا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن" (٥).

القرطبي: " إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع، فرض مهرا أو لم يفرض" (٦).

ابن عاشور: "لا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم، ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق (٧).


(١) مفاتيح الغيب: الرازي (٦/ ٤٧٥).
(٢) أنوار التنزيل: البيضاوي (١/ ١٤٦). وانظر: إرشاد العقل السليم: أبي السعود (١/ ٢٣٣)، وانظر: روح المعاني: الآلوسي (٣/ ٣٣١).
(٣) فتح القدير: الشوكاني: (١/ ٢٨٩).
(٤) جامع البيان: الطبري (٤/ ٢٨٦).
(٥) بحر العلوم: السمرقندي (١/ ١٥٥).
(٦) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٤/ ١٥٧).
(٧) التحرير والتنوير: ابن عاشور (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>