ب - وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [سورة النساء: ٩٢]، عقَّب على استنباط الإمام حنيفة ﵀ من الآية على أن دية المسلم والذمي سواء يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً لأنه تعالى ذكر في كل منهما الكفارة والدية، فوجب أن تكون ديتهما سواء، كما أن الكفارة عنهما سواء (٢). فقال: " والاستدلال بالآية على تماثل ديتي المسلم والكافر المتقدم- غير ظاهر" (٣).
ت - وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [سورة الأعراف: ٣٢]. عقَّب على استنباط سنان بن سلمة (٤) منها: جواز لبس الحرير والخز - بمعنى حرير ممزوج بالوبر، أو الصوف- للرجال (٥)، فقال: "عدم شمول الآية للحرير غني عن البيان، لأن ما خصه الدليل لا يتناوله العام. والأحاديث في تحريم الحرير لا تحصى كثرة، فاستنباط حله منها مردود على زاعمه" (٦).
ث - وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ [سورة النساء: ١٣٧] عقَّب على بعض الزيدية الذين استنبطوا من الآية قبول توبة المُرتد مُطلقًا. فقال: "دلالتها على ذلك في
(١) محاسن التأويل: القاسمي (٢/ ٢٦٩). (٢) الإكليل: السيوطي (ص: ٩٨) بتصرف. (٣) محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١٤٥٠). (٤) وهو: سنان بن سلمة الهذلي أبو عبد الرحمن، أحد الشجعان المذكورين، قيل: إنه ولد يوم الفتح، فسماه النبي ﷺ: سنانا، وقد استعمله زياد بن عبيد على غزو الهند، مات سنة: ٩٠ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام: الذهبي (٢/ ٩٣٨). (٥) أخرج عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٤٦٧) (٨٣٩٣)، وانظر: الإكليل: السيوطي (ص: ١٢٨). (٦) محاسن التأويل: القاسمي (٧/ ٢٦٧٢).