للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ ذلك هو الواجِبَ في الأصلِ في مِثلِ ذلك، ولولا تَقديرُ الشارِعِ بذلك لَتعيَّنَت بِنتُ المَخاضِ مَثلًا، ولم يَجزْ أنْ تُبدَّلَ بِنتُ لَبونٍ مع التَّفاوُتِ واللهُ أعلمُ (١).

قالَ الماوَرديُّ : ورُوي عن النَّبيِّ قالَ: «فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففِيها بِنتُ مَخاضٍ، فَإِنْ لم يَكنْ فيها بِنتُ مَخاضٍ فَابنُ لَبونٍ ذَكرٌ» (٢)، وفيه دَليلانِ:

أحَدُهما: أنَّه أمرَ أنْ يَأخذَ ابنَ لَبونٍ على وَجهِ البَدلِ عندَ عَدمِ بِنتِ مَخاضٍ، وأبو حَنيفةَ يُجيزُ أخْذَه على وَجهِ القيمةِ مع وُجودِ بِنتِ مَخاضٍ.

والثاني: نَصَّ على شَيئَينِ على التَّرتيبِ وأبو حَنيفةَ يُجيزُ ثالِثًا وهو القيمةُ، ويُسقِطُ التَّرتيبَ، ورُويَ عن رَسولِ اللهِ أنَّه قالَ: «ومَن بلَغَت صَدقتُه جَذعةً وليسَت عندَه جَذعةٌ وعندَه حقَّةٌ فإنَّها تُؤخذُ منه ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استَيسَرَ، أو عِشرينَ دِرهمًا» (٣) وفيه دَليلانِ كالذي قبلَه.


(١) «فتح الباري» (٣/ ١١٣).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» (٢/ ٩٦) كتاب الزَّكاة (٥) باب في زَكاة الماشية ح (١٥٦٧)، والنسائي في «الصغرى» (٥/ ١٩) كتاب الزَّكاة (٥) باب زَكاة الإبل ح (٢٤٤٧) وابن ماجه في «سننه» (١/ ٥٧٤) كتاب الزَّكاة (٩) باب صدقة الإبل ح (١٧٩٩)، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ١٥) ح (٤٦٣٤)، وصحَّحه الشَّيخُ الألبانِيُّ في «صحيحِ وضعيفِ أبي داود» (١٥٦٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>