أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ديَةَ الحُرَّةِ المُسلمةِ على النِّصفِ مِنْ ديَةِ الرَّجلِ.
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: لم أعلَمْ مُخالِفًا مِنْ أهلِ العِلمِ قَديمًا ولا حَديثًا في أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ، وذلكَ خَمسونَ مِنْ الإبلِ، فإذا قَضَى في المَرأةِ بدِيةٍ فهيَ خَمسونَ مِنْ الإبلِ، وإذا قُتلَتْ عَمدًا فاختارَ أهلُها ديَتَها فدِيتُها خَمسونَ مِنْ الإبلِ أسنانُها أسنانُ ديَةِ عَمدٍ، وسَواءٌ قتَلَها رَجلٌ أو نَفرٌ أو امرأةٌ لا يُزادُ في دِيتِها على خَمسينَ مِنْ الإبلِ، وجِراحُ المَرأةِ في دِيتِها كجِراحِ الرَّجلِ في ديَتِه لا تَختلفُ، ففي مُوضِحتِها نِصفُ ما في مُوضِحةِ الرَّجلِ، وفي جَميعِ جِراحِها بهذا الحِسابِ (٢).