وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ إلا ما روينَاهُ عن الحَسنِ على أنَّ المَرأةَ مَمنوعةٌ في الإحدادِ مِنْ الطِّيبِ والزِّينةِ (٢).
وهو ثَلاثةُ أقسامٍ:
القِسمُ الأولُ: الزِّينةُ في نَفسِها:
فيَحرمُ عليها أنْ تَختضبَ، وأنْ تُحمِّرَ وَجهَها بالكلكونِ، وأنْ تُبيِّضَه بأسفيداجِ العَرايسِ، وأنْ تَجعلَ عليه صَبْرًا يُصفِّرُه، وأنْ تَنقشَ وجْهَها ويَدَيها، وأنْ تُخففَ وجْهَها، وما أشبَهَه ممَّا يُحسِّنُها.
قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: ولا أعلَمُ خِلافًا أنَّ الخِضابَ داخلٌ في جُملةِ الزِّينةِ المَنهيِّ عنها (٣).
(١) «المغني» (٨/ ١٢٥). (٢) «الإشراف» (٥/ ٣٧١)، و «الإجماع» (٨٨)، رقم (٤٦٠). (٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٠).