حُكمُ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن الوالِدَينِ:
وفيه مَسألتانِ:
المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الوالِدَينِ الفَقيرَينِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الوالِدَينِ الفَقيرَينِ هل تَجبُ على الابنِ أو لا تَجِبُ؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:
القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الوالِدَينِ الفَقيرَينِ واجِبةٌ على وَلدِهما، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والحَنابِلةِ والشافِعيةِ في قَولٍ (١).
قالَ ابنُ الجَلابِ ﵀: ويَجبُ على المَرءِ إِخراجُها عمَّن تَلزمُه نَفقتُه من والدَيْه الفَقيرَينِ المُسلِمينَ (٢).
وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: وتَلزمُه فِطرةُ أبَوَيهِ وإنْ عَلَوا (٣).
واستدَلُّوا على ذلك بما رَواه ابنُ عُمرَ ﵄ قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (٤).
(١) «الشرح الصغير» (١/ ٤٢٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٦)، و «الشرح الكبير» (١/ ٥٠٦)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٢)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٠)، و «الفروع» (٢/ ٣٩٧).(٢) «التفريع» (١/ ٢٦٥).(٣) «الفروع» (٢/ ٣٩٧).(٤) حَدِيثٌ حَسَنٌ: تَقدَّم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute