استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم، وهو أنَّ مَكانَ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ هو مَكانُ المُؤدَّى عنه في حالةِ ما إذا اختَلفَ مَكانُ المُؤدِّي والمُؤدَّى عنه بالمَعقولِ، وهو:
حُكمُ نَقلِ زَكاةِ الفِطرِ من بَلدِ الوُجوبِ إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودِ المُستحقِّينَ لها ببَلدِ وُجوبِها من حيثُ الجَوازُ وعَدمُه:
اتَّفق الفُقهاءُ على جَوازِ نَقلِ الزَّكاةِ من بَلدٍ إلى آخَرَ إذا فاضَت واستَغنى أهلُها عنها؛ لكَثرةِ مالِ الزَّكاةِ أو لانعِدامِ الأَصنافِ أو لقلَّةِ عَددِهم، بل قالوا: يَجبُ.
إلا أنَّهم اختلَفوا في حُكمِ نَقلِ زَكاةِ الفِطرِ من بَلدِ الوُجوبِ إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودِ المُستحقِّينَ لها ببَلدِ الوُجوبِ من حيثُ الجَوازُ وعَدمُه على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: وهو قَولُ الحَنفيةِ أنَّه يُكرهُ تَنزيهًا نَقلُ الزَّكاةِ من بَلدٍ إلى بَلدٍ، إلا أنْ يَنقُلَها إلى قَرابةٍ مُحتاجِينَ؛ لِما في ذلك من صِلةِ الرَّحمِ … أو إلى فَردٍ أو جَماعةٍ هم أمَسُّ حاجةً من أهلِ بَلدِه، أو كانَ نَقلُها أصلَحَ للمُسلِمينَ، أو من دارِ الحَربِ إلى دارِ الإِسلامِ؛ لأنَّ فُقراءَ المُسلِمينَ أفضَلُ