اختَلفَ الفُقهاءُ في الفَرعِ الابنِ وإنْ نزَلَ إذا سرَقَ مِنْ الأبِ وإنْ عَلا، هل يُقطَعُ به أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يُقطَعُ الابنُ وإنْ نزَلَ إذا سَرقَ مِنْ أبيه وإنْ عَلا؛ لأنَّ لكلِّ واحدٍ مِنْ
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٢٩١)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٦٢). (٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٢٩٨)، والنسائي (٤٤٤٩) وابن ماجه (٢١٣٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٤٥٩)، والإمام أحمد في «مسنده» (٢٤٠٨٧). (٣) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٩٧، ٣٩٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٤٨٥، ٤٨٦)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٤٧، ٣٤٨)، و «المغني» (٩/ ١١٦).